نظام المقاول الذاتي بالمغرب
بفضل نظام المقاول الذاتي، يوفر المغرب بيئة ملائمة ومشجعة للمستثمرين الأفراد، مما يعزز قدرة رواد الأعمال على دخول السوق وتطوير مشاريعهم في هذه المجالات. هذا النظام يعزز من فرص الاستثمار ويعطي إضافيًا للاقتصاد المغربي.في هذا المقال، سنعمل على الإجابة عن الأسئلة التالية :
- ما هو نظام المقاول الذاتي ؟
- من هو المقاول الذاتي ؟
- ما هي المهن المستثناة من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي ؟
- ما هي شروط االستفادة من نظام المقاول الذاتي ؟
- ما هي االمتيازات الجبائية التي يستفيد منها المقاول الذاتي ؟
- كيفية التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي ؟
- كيف يصبح المنخرط مقاوال ذاتيا ؟
- ماهي الواجبات المتعلقة بالإقرارات بالنسبة للمقاول الذاتي ؟
- كيف يتم أداء الواجبات الضريبية بالنسبة للمقاول الذاتي ؟
- كيف يتم إنهاء الإستفادة من نظام المقاول الذاتي ؟
- ما هي الهيأة المؤهلة إلصدار شهادة الوضعية الجبائية القانونية ؟
- ما هي الأبناك الشريكة ؟
نظام المقاول الذاتي :
نظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني يُمكّن الأفراد من ممارسة أنشطة مهنية بشكل مستقل. تم إنشاء هذا النظام وفقًا للظهير الشريف رقم 1.15.06 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 12 مارس 2015، والذي يهدف إلى تنظيم القطاع غير المهيكل وتشجيع الشباب على خلق مشاريع خاصة بهم. يُسهِّل هذا النظام الإجراءات الإدارية، ويمنح إمكانية الحصول على تمويل من المؤسسات والمقاولات، مما يسهل عملية الوصول إلى القروض ودعم تطوير الأعمال المستقلة.
من هو المقاول الذاتي؟
يستطيع كل شخص ذاتي يزاول نشاطًا تجاريًا، صناعيًا، أو حرفيًا بصفة فردية وباسمه الشخصي الحصول على صفة المقاول الذاتي. هذه الصفة تمكّن الفرد من تقديم خدماته أو منتجاته والحصول على دخل رئيسي من نشاطه المهني.
كما يمكن لأي شخص شريك أو مساهم في شركة دون أن يزاول فيها أي نشاط مهني أن يستفيد من نظام المقاول الذاتي.
المهن المستثناة من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي :
المهندسون المعماريون، أرباب مؤسسات التأمين، المحامون، الصيارفة، الجراحون، جراحو الأسنان، مراقبو الحسابات، تجار في البضائع بالعمولة، المحاسبون، بائعو التبغ، الناشرون، الخبراء المحاسبون، المجزئون والمستثمرون العقاريون؛ مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات، مستغلو القاعات السينمائية، مستغلو المصحات، مستغلو مختبرات التحاليل الطبية، مستغلو مدارس التعليم الخاصة؛ المساحون، أرباب الفنادق، الأعوان القضائيون، مقاولون في الطباعة، الكتبيون، مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية، تجار بالوكالات، المتاجرون في العقارات، تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات، تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات، تجار مصدرون، تجار مستوردون، المساحون القائسون، الأطباء، الموثقون، مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات، الصيادلة، المنظاريون وبائعو النظارات، الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة، مسيرو مكتب دراسات، المقاولون في الأعمال الطبوغرافية، معشرو الجمارك، البياطرة.
ما هي شروط االستفادة من نظام المقاول الذاتي ؟
يجب أن يكون المنخرط شخصاً طبيعياً يمارس نشاطاً صناعياً، تجارياً، حرفياً، أو يقدم خدمات، بشرط أن يتجاوز رقم المعاملات السنوي المحصل عليه 500,000 درهم خلال سنتين متتاليتين بالنسبة للأنشطة الصناعية، التجارية، أو الحرفية. أما بالنسبة للأنشطة التي تندرج في إطار تقديم الخدمات، فيجب أن يتجاوز رقم المعاملات 200,000 درهم.
كما يجب أن يكون الشخص مسجلاً في السجل الوطني للمقاول الذاتي وأن ينخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الجهة المختصة بنظام الضمان الاجتماعي.
ما هي االمتيازات الجبائية التي يستفيد منها المقاول الذاتي ؟
الضريبة على الدخل :
- 0.5% على رقم الأعمال المحصل عليه الذي يتجاوز 500,000 درهم بالنسبة للأنشطة التجارية، الصناعية، أو الحرفية.
- 1% على رقم الأعمال المحصل عليه الذي يتجاوز 200,000 درهم بالنسبة لمقدمي خدمات.
صافي زائد القيمة :
الضريبة على القيمة المضافة :
ماهي الإمتيازات الأخرى التي يستفيد منها المقاول الذاتي ؟
- الإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري؛
- الإعفاء من مسك محاسبة الواجب على التجار العمل بها؛
- إمكانية مزاولة نشاطه في محل من المحلات المعدة لغرض مهني، غير أنه في حالة عدم توفره على محل خاص لذلك الغرض جاز له أن يوطن نشاطه في محل سكناه، أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين الجاري بها العمل؛
- كما أنه لا يجوز، في أي حال من الأحوال الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور؛
- التغطية الصحية ابتداء من تاريخ التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي.
كيفية التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي ؟
لنجاح عملية التسجيل يجب على المنخرط الالتزام بالمراحل التالية:
1.التوفر على عنوان إلكتروني؛
2.ملء طلب التسجيل، والذي يوازي التصريح بالتأسيس، بطريقة إلكترونية عبر بوابة السجل الوطني للمقاول الذاتي،مع إحداث حساب مقاول ذاتي https://rn.ae.gov.ma
3.سحب الطلب وإمضاؤه من طرف المعني بالأمر وإيداعه لدى أحد شبابيك الأبناك الشريكة لبريد بنك، وهي الهيأة المكلفة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي وتيسير العمليات المتعلقة به، مصحوبا بصورة شمسية للمعني بالأمر ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، وذلك خلال أجل (30) ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
كيف يصبح المنخرط مقاوال ذاتيا ؟
عندما تتم عملية التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بنجاح يصبح المنخرط حاملا لصفة مقاول ذاتي ومعرفا لدى المصالح الضريبية عبر:
- رقم التعريف الموحد ICE ؛
- رقم التعريف الجبائي؛
- رقم التعريف بالنسبة للرسم المهني.
غير أنه يجب التأكيد على أن صفة المقاول الذاتي لا تمنح للأشخاص الطبيعيين أو الذاتيين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للرسم المهني، ومن ثمة يجب على هذه الفئة عند اختيار الانخراط في النظام المذكور وقبل التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لإنهاء النشاط السابق.
إقرأ أيضا…
ماهي الواجبات المتعلقة بالإقرارات بالنسبة للمقاول الذاتي ؟
الإقرار برقم األعمال الخاص بالمقاول الذاتي
يجب على الخاضع للضريبة حسب نظام المقاول الذاتي أن يصرح برقم الأعمال المحصل عليه بشكل ربع سنوي ( كل ثلاثة أشهر)، في أو وفق مطبوع نموذجي يعده بريد بنك لهذا الغرض طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل.
يجب أن ينجز التصريح والأداء بشكل ربع سنوي لدى البريد بنك قبل نهاية الشهر الموالي للربع الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال.
الإقرار بالتوقف أو التفويت أو تغيير الشكل القانون
يجب على الخاضع للضريبة حسب نظام المقاول الذاتي أن يودع الإقرار المشار إليه أعلاه لدى وكالات بريد بنك طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل بنفس الشروط المنصوص عليها بالمادة 150 بالمدونة العامة للضرائب.
إنجاز الإقرار الإلكتروني من طرف المقاول الذاتي
يستطيع الخاضعون للضريبة حسب نظام المقاول الذاتي برسم دخولهم المهنية إيداع الإقرار برقم الأعمال الخاص بهم بطريقة إلكترونية سواء من خلال حسابهم الخاص بالمقاول الذاتي عبر بوابة بريد المغرب أو لذي أحد الشبابيك التابعة للبريد بنك.
وتكون لهذه الإقرارات الإلكترونية نفس الآثار القانونية المتعلقة بالإقرارات المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب.
غير أنه ابتداء من فاتح يناير 2019 تم التخفيض من الحد الأدنى لمبلغ الجزاءات المحدد سابقا في 500 درهم الى 100 درهم بالنسبة للزيادة المطبقة على:
- عدم ايداع او الإيداع المتأخر للإقرار برقم الأعمال؛
- الغرامة المطبقة في حالة الإقرار الناقص أو الغير كافي إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس الضريبة أو على تحصيلها.
كيف يتم أداء الواجبات الضريبية بالنسبة للمقاول الذاتي ؟
يتم أداء مبلغ الضريبة المستحق بالنسبة للمقاول الذاتي تلقائيا بإحدى الوكالات التابعة للبريد بنك بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة اشهر)، أي قبل نهاية الشهر الموالي للربع الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال.
كيف يتم إنهاء الإستفادة من نظام المقاول الذاتي ؟
يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي حسب الحالات التالية:
- بناء على طلب من المقاول الذاتي، يتم تحريره لهذا الغرض وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة مرفوقا بالإقرار برقم الأعمال ويودع لدى إحدى الشبابيك التابعة لبريد المغرب وذلك عندما يتوقف عن مزاولة نشاطه المهني أو عندما يفوت مقاولته جزئيا أو كليا؛
- عند عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق لرقم أعمال برسم سنة مدنية باستثناء السنة التي تم
فيها تسجيله او اعادة تسجيله؛ - عند عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية لمدة سنة مدنية؛
- عند تحول المقاولة إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني؛ عند التصريح برقم أعمال يفوق السقف المحدد لمدة سنتين متتاليتين؛
- ابتداء من تاريخ التبليغ بنسخة من صدور حكم قضائي يقتضي التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه للقوانين المنصوص عليها خلال مزاولة نشاطه.
ما هي الهيأة المؤهلة إلصدار شهادة الوضعية الجبائية القانونية ؟
للحصول على الشواهد الجبائية وخاصة شهادة الوضعية الجبائية القانونية وهي الوثيقة الضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية يجب على المقاول الذاتي الولوج الى SIMPL-ATTESTATION من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب http://www.tax.gov.ma.
غير أن شهادة التشطيب من السجل الوطني للمقاول الذاتي يتم الحصول عليها من طرف بريد المغرب.
ما هي الأبناك الشريكة ؟
أهم المراجع القانونية
- الظهير عدد 1-15-06 بتاريخ 29 ربيع 1439( 19 فبراير 2015) الصادر بتنفيذه القانون رقم 114-13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي ( المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس (2015)؛
- المادة 5 من قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007 المحدثة بموجبه المدونة العامة للضرائب (ظهير عدد 13-06-232 بتاريخ 10 دي الحجة
1427 ( 31 دجنبر 2006))؛ - المادة 42 مكررة، 43-40، 44-11 ، 82 مكررة من المدونة العامة للضرائب ؛
- المادة 16 من القانون المالي لسنة 2015.
المراسيم التطبيقية
- المرسوم رقم 28-15-263 صادر في 10/04/2015 المحدد للائحة المهن المستثناة من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي؛
- المرسوم رقم 2-155-2257 المتعلق بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي؛
- المرسوم رقم 2-15-258 المتعلق بكيفية التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي؛
- القرار الوزاري رقم 151809 و 151810 المتعلق بإعداد طلبات التسجيل وأشكال استثمارات التسجيل.